سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - الدليل الثاني السنّة الشريفة
«لا، إلاّ أن يكون متعوداً لقتلهم، فيقتل وهو صاغر»[١].
٣ ـ وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، قال: «لا يقتل به، إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل»[٢].
٤ ـ صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام).. وذكر نص الحديث الأوّل بعينه[٣].
٥ ـ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل، ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمّي، ثمانمائة درهم»[٤].
والذي يبدو أن الاستدلال بهذه الروايات الخمس على رأي المشهور ليس محكماً; وذلك:
أولاً: إن الأحاديث الأربعة الأولى لا ترتبط بقصاص المسلم أمام غيره، إنما بعقوبة المسلم الذي
[١] المصدر نفسه: ١٠٩، ب٤٧، ح٦.
[٢] المصدر نفسه، ح٧.
[٣] المصدر نفسه: ١٠٧، ب٤٧، ح١.
[٤] المصدر نفسه: ١٠٨، ب٤٧، ح٥.