سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٨ - تكملة قصاص الأعضاء
٣ ـ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الجراحات، فقال: «جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء، أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء...»[١].
إلاّ أن الاستدلال بهذه الروايات يواجه مشكلات جادّة، حتى أنها تمنعها من أن تتحوّل إلى مستند فقهي، فتلغي فيها اعتبار المدركية، وهذه المشكلات والإيرادات هي:
الإشكال الأوّل: تعارض هذه الأحاديث الكثير من الآيات والروايات التي تصف التشريع الإلهي بالحق والعدل، وتنزّه ساحة المولى سبحانه وتعالى عن الظلم والجور والإجحاف، فكيف يمكن الحكم بلزوم أن تدفع المرأة التي قطعت أصابعها ـ ظلماً وعدواناً ـ تفاوت الدية عندما تطالب بقصاص الرجل الجاني؟!
إن هذا الكلام يغاير ـ كما تقدّم معنا في قصاص النفس ـ تمام تلك الآيات والروايات، ولا يمكن
[١] المصدر نفسه، ح٢.