سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل
القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني
الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في
الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ
مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ
ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب
ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج
ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ
معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث
الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع
التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم
لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية
المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل
الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل
الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل
الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة
الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية
المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل
الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل
الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦ - تكملة قصاص الأعضاء
الرجل والمرأة فيها، وقد بحثنا ذلك في رسالة اُخرى بشكل مفصل[١].
تكملة: قصاص الأعضاء
ما قلناه حتى الآن مختص بقصاص النفس، وقد استنتجنا عدم وجود أي اختلاف في قصاص النفس بين الرجل والمرأة، وأن القاتل بالقتل العمدي يؤخذ منه القصاص، كائناً من كان، دون حاجة إلى دفع نصف الدية.
وهذا ما نراه تماماً في دية الأعضاء، أي أنه لا اختلاف في قصاصها بين الرجل والمرأة، فلا حاجة لإتمام القصاص إلى دفع الدية، إلاّ أن مشهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لو تجاوزت الجراحات ثلث الدية فإن دية المرأة ستكون نصف دية الرجل، فإذا ما أرادوا الاقتصاص من الرجل فإن عليهم أن يدفعوا نصف دية ذلك العضو إلى أسرته، والمدرك الذي اعتمده المشهور لذلك أمران: أحدهما مجموعة من
[١] راجع: سلسلة الفقه والحياة، الكتاب الثالث: تساوي دية الرجل والمرأة.