سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل
القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني
الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في
الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ
مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ
ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب
ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج
ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ
معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث
الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع
التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم
لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية
المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل
الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل
الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل
الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة
الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية
المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل
الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل
الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - تكملة قصاص الأعضاء
الروايات الواردة في الموضوع، وثانيهما اختلاف الدية بين الرجل والمرأة، ونحاول هنا رصد هذين الدليلين، وتحليلهما على نحو الإجمال.
الدليل الأول: الروايات
لا تتعدى الروايات المنقولة في هذا المضمار العشرة، وهذه بعضها:
١ ـ صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال: «نعم، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة»[١].
٢ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «جراحات الرجال والنساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة»[٢].
[١] وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٤، ح٣.
[٢] المصدر نفسه: ١٦٣، ح١.