الأمامة
(١)
الإمامة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
إسمه ونسبه
١ ص
(٤)
شيوخه
١ ص
(٥)
مكانته العلمية
١ ص
(٦)
آثاره العلمية
١ ص
(٧)
وفاته
٢ ص
(٨)
الإمامة
٣ ص
(٩)
المقدمة الأولى
٦ ص
(١٠)
المقدمة الثانية
٩ ص
(١١)
المقدمة الثالثة
١٠ ص
(١٢)
المقدمة الرابعة
١١ ص
(١٣)
المقدمة الخامسة
١٢ ص
(١٤)
الدليل الأول الدليل العقلي
١٥ ص
(١٥)
المقدمة الأولى
١٥ ص
(١٦)
المقدمة الثانية
١٦ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة
١٦ ص
(١٨)
المقدمة الرابعة
١٦ ص
(١٩)
المقدمة الخامسة
١٧ ص
(٢٠)
المقدمة السادسة
١٧ ص
(٢١)
المقدمة السابعة
١٨ ص
(٢٢)
مناقشة المقدمة الثانية
١٨ ص
(٢٣)
مناقشة المقدمة الثالثة
٢٨ ص
(٢٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٣١ ص
(٢٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٣٢ ص
(٢٦)
مناقشة المقدمة السادسة
٣٥ ص
(٢٧)
مناقشة المقدمة السابعة
٣٦ ص
(٢٨)
الدليل الثاني دليل اللطف
٤٤ ص
(٢٩)
الدليل الثالث(من الأدلة غير السمعية) استقراء حال الأنبياء
٥٨ ص
(٣٠)
الدليل الرابع(من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي(ص)
٥٩ ص
(٣١)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة
٦٨ ص
(٣٢)
الدليل السادس -(وهو من الأدلة العقلية) الإمام معصوم
٦٩ ص
(٣٣)
الدليل السابع(وهو من الأدلة العقلية) - أفضليته
٧٣ ص
(٣٤)
الدليل الثامن(وهو من الأدلة غير السمعية) إجماع الإمامية
٧٥ ص
(٣٥)
الأدلة السمعية(السنة النبوية)
٩٣ ص
(٣٦)
(الحديث الأول)
٩٤ ص
(٣٧)
الحديث الثاني
١٠٦ ص
(٣٨)
الحديث الثالث -(حديث المنزلة)
١٣٢ ص

الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٥ - الدليل الثامن(وهو من الأدلة غير السمعية) إجماع الإمامية

إتمام الدين، وإنْ كان الله يعلم بوجودها في العالم. نعم لا نضايق في إنّها بالنسبة إلى النبي (ص) وأوصيائه كاملة، وإما في حقّ الأمّة مع جهلها ببعضها فلا، والإكمال والإتمام لا يُتصوَر فينبغي بل يلزم حينئذ إفراد الضمير في (لكم وعليكم‌).

وإنْ قالوا إنّ الخطاب بضمير الجمع مع جهل الأمّة ببعض الأحكام لا ضرر فيه نَظَرَ إلى وجوب الاجتهاد في الحوادث التي لم يُعلم حكمها، فمعه بانضمام الأحكام المفصلة النازلة يتحقق إكمال الدين في حقِّ الأمّة.

فردُّهم‌ أولا: إنّ وجوب الاجتهاد في الوقائع لم يَرِد فيه نص على مذهب أهل السنّة، وإنما ثبت عندهم بدليل العقل وفعل النبي (ص) والصحابة فلم يكن لوجوبه يوم معيّن ورَدَ فيه الأمر بوجوبه حتى تكون اللام في (اليوم‌) إشارة إليه.

وثانيا: إنّ إيجاب الاجتهاد على القول به مخصوص ببعض أفراد الأمّة لا جميعها لعدم إمكان ذلك في حقّ الجميع فيتبعض الإكمال بل ظاهر الإكمال أنْ يكون بالفعل لا بالقوة فهو لا يتم حتى في حقّ البعض القابل للاجتهاد، فالآية الشريفة بملاحظة ما ذكرنا وبقرينة العقل والاعتبار الصحيح تُفصِح وتقضي بعقد عهد الإمامة والخلافة لواحد من الأمّة، وذلك الواحد هو الأمير (ع) دون غيره، فلا يحتاج إلى ملاحظة شأن النزول الذي ربما تنكره أهل السنّة لو ادعيناه، ولا يُصغى إلى إنّ الآية نزلت في خلال أحكام بعض الفروع من حليّة بعض المآكل والمشارب وحرمتها كحليّة بهيمة الأنعام غير محلّى الصيد، وكحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير، وبعد الآية قوله تعالى‌ فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ، فكيف تُصرَف إلى الأصول؟ لأنّ ورودها في سياق تلك الأحكام لا يقضي باختصاصها بها، وإنْ ظهر ذلك منها لكن بعد قيام القرينة العقلية ينتفي ذلك الظهور مضافا إلى وقوع مثل ذلك في الكتاب المجيد فإنّ آية التطهير نزلت في خصوص رجال أهل البيت أو في الأعمّ منهم والإناث مع وقوعها تلْوَ مخاطبات أزواج النبي (ص)، وأمثالها في الفرقان العظيم فوق حدّ الإحصاء مع إنّ ذلك فَن من فنون البلاغة وشعبة من شعوبها.

ألاية الثالثة: آية التبليغ‌:- وهي قوله تعالى‌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَيْكَ منْ رَبِّكَ‌ وهذه الآية نزلت في حقّ الإمام عليّ (ع)، وعقد ولايته بإجماع الشيعة وجماعة من أهل السنّة، ودلالتها على المقصود غير محتاج‌