الأمامة
(١)
الإمامة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
إسمه ونسبه
١ ص
(٤)
شيوخه
١ ص
(٥)
مكانته العلمية
١ ص
(٦)
آثاره العلمية
١ ص
(٧)
وفاته
٢ ص
(٨)
الإمامة
٣ ص
(٩)
المقدمة الأولى
٦ ص
(١٠)
المقدمة الثانية
٩ ص
(١١)
المقدمة الثالثة
١٠ ص
(١٢)
المقدمة الرابعة
١١ ص
(١٣)
المقدمة الخامسة
١٢ ص
(١٤)
الدليل الأول الدليل العقلي
١٥ ص
(١٥)
المقدمة الأولى
١٥ ص
(١٦)
المقدمة الثانية
١٦ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة
١٦ ص
(١٨)
المقدمة الرابعة
١٦ ص
(١٩)
المقدمة الخامسة
١٧ ص
(٢٠)
المقدمة السادسة
١٧ ص
(٢١)
المقدمة السابعة
١٨ ص
(٢٢)
مناقشة المقدمة الثانية
١٨ ص
(٢٣)
مناقشة المقدمة الثالثة
٢٨ ص
(٢٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٣١ ص
(٢٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٣٢ ص
(٢٦)
مناقشة المقدمة السادسة
٣٥ ص
(٢٧)
مناقشة المقدمة السابعة
٣٦ ص
(٢٨)
الدليل الثاني دليل اللطف
٤٤ ص
(٢٩)
الدليل الثالث(من الأدلة غير السمعية) استقراء حال الأنبياء
٥٨ ص
(٣٠)
الدليل الرابع(من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي(ص)
٥٩ ص
(٣١)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة
٦٨ ص
(٣٢)
الدليل السادس -(وهو من الأدلة العقلية) الإمام معصوم
٦٩ ص
(٣٣)
الدليل السابع(وهو من الأدلة العقلية) - أفضليته
٧٣ ص
(٣٤)
الدليل الثامن(وهو من الأدلة غير السمعية) إجماع الإمامية
٧٥ ص
(٣٥)
الأدلة السمعية(السنة النبوية)
٩٣ ص
(٣٦)
(الحديث الأول)
٩٤ ص
(٣٧)
الحديث الثاني
١٠٦ ص
(٣٨)
الحديث الثالث -(حديث المنزلة)
١٣٢ ص

الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤ - الإمامة

الطريق، فإن النبوة والإمامة من واد واحد فمن أنكر أو حادّ عن إحداهما أنكر الأخر وحاد عنه، وإن اعترف به لسانه أو عقد عليه قلبه، فإن ذلك لا يجدي في الخلاص من العذاب الدائم والخلود الأبدي في سقر وهو الكفر الباطني، وفي الأثر الصحيح (من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية) وفيه بالمعنى لو إن عبدا صلى وصام، وجاء بالفرض والسنّة مدّة عمره ثم لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ولا يتبرى من معاديه لا ينفعه ذلك كله، فإن النبي والإمام معا سفيرا حق منصوبان من جانب الله تعالى، والإقرار بأحدهما لا يكفي، وإنكار أحدهما كفر، نعم مشهور أصحابنا على عدم نجاسة منكر الإمامة، وهو لا ينفي الكفر، فإن ارتفاع حكم من أحكام الكفر لمصلحة لا يوجب ارتفاعه بعد إجماعهم على عدّ أصول الدين خمسة، واتفاقهم بأن المنكر لأحدها كافر

وأمّا العامة فلا يرون إنّ الإمامة من أصول الدين، وظاهرهم إنّهم يرون إنها من الفروع، حيث إنهم حصروا الأصول بالتوحيد والنبوة والمعاد وبنوا على إن الاعتقاد بالإمامة من واجبات الشريعة على حدّ وجوب الصلاة والصوم و باقي الفروع الضرورية، وظاهر إن مقالاتهم إن تعيين الإمام واجب عيني على الأمّة لتوقف بعض الشرعيات على ذلك، كإجراء الحدود وسياسة الإسلام وغير ذلك مما لا بد له من وال يقوم به، وذلك مما لا مدخليه له في حقيقة الإسلام، بل له مدخليه في توقف النظام، فإذا أجمع الأمّة على نصب واحد مشخص أو نصب نفسه، وتعقبه رضاء العموم وجب عليهم حينئذ إطاعته و الإنقياد له ما دام قائما بتلك الوظائف الشرعية، وصريح مقالة بعضهم أن لو زاغ أو مال به الهوى فترك سياسة المسلمين خلع وإن لم تخلعه الأمّة، وما دام‌