احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٧ - (الثاني) الرق
للأعلى وجود الولد لحجبها له في قدر نصيبها و إذا اسلم الكافر قبل القسمة شارك ان كان مساويا و اخذ الجميع ان كان أولى مسلما كان الميت أو كافرا و لو كان الوارث واحدا و اسلم الكافر لم يرث إلا إذا كان الوارث هو الإمام فانه إذا اسلم الكافر اخذ المال دون الإمام بل لو كان مع الإمام زوجه و اسلم بعد القسمة بينها و بين الإمام اخذ ما أخذه الإمام مع بقائه دون ما أخذته الزوجة و ان أخذت نصيبها الأعلى و كان الذي اسلم ولدا.
مسائل
(الأولى) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء
فيرث المبطل من المحق كالعكس و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.
(الثانية) إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده
حكم بإسلامه تبعا و ان ارتد بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر و يحجبه و لا يرثه الكافر و لا يحجبه و لو بلغ و امتنع عن الإسلام جرى عليه حكم الارتداد.
(الثالثة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
و تعتد امرأته عدة الوفاة من حين الارتداد و تقسم تركته كذلك و ان لم يقتل و لا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الثلاثة و تقبل فيما عداها و المرتد عن ملة يستتاب فان تاب و الا قتل و تعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان تاب في العدة رجعت إليه و لا تقسم تركته حتى بقتل أو يموت و المرأة و لا تقتل و ان ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و لا تقسم تركتها حتى تموت.
(الثاني) الرق
و هو مانع من الوارث و الموروث فالرق لا يرث حتى من الرق و لا يورث حتى لوارثه الحر بل ماله لمولاه بالملك لا بالإرث سواء ملكناه أم لا قنا كان أو غيره و لو اجتمع للميت الحر وارث رق و وارث حر فالإرث للحر و ان بعد حتى لو كان ضامنا دون الرق و ان قرب مناسبا كان أو مساببا نعم لو لم يكن أحد سوى الإمام اشترى الرق من التركة و اعتق و ورث الباقي و لا فرق فيذلك بين أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئاً و بين القن و لو كان مدبرا