احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٦٠ - (الأول) من اجتمع له سببان
المنعم ان كان واحداً و اشتركوا في المال ان كانوا اكثر و لو عدم المنعم انتقل الولاء مع كون المنعم ذكرا إلى أبيه و أولاده الذكور دون أمه و دون بناته و لو كان المنعم امراة فإلى عصبتها و هم المتقربون إليها بالاب من الاخوة و الأجداد و الاعمام مرتين بالتعصيب فالأقرب يمنع الأبعد و لا ينتقل إلى أولادها و لو كانوا ذكورا و لا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم و لا يصح بيعه و لا هبته و إذا حملت المعتقة من عتيق فالولاء في أولادها لمولى الأب لا لمولى الأم و كذا إذا اعتق ابوهم بعد ولادتهم فان ولاءهم ينجز من مولى أمهم إلى مولى ابيهم و من نكل به مولاه أو انعتق باقعاد أو عمى أو جذام فهو سائبة.
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
و هو أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما عاقدتك على ان تنصرني و أنصرك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و ارثك فيقبل الآخر فمن والى انسانا ضمن جنايته و كان ولاؤه له فيرثه مع فقد كل مناسب و فقد المنعم لكن لا يتعدى الضامن و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و ما بقي له متقدما في استحقاقه على الإمام عليه السلام و يعتبر في صحة الضمان ان يكون المضمون حين ايقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و الا بطل.
(الثالث) ولاء الإمامة
و لا ارث به الا مع فقد كل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه على الأصح من عدم الرد عليها و مع حضوره عليه السلام يدفع إليه يصنع به ما شاء أما مع غيبته فيدفع إلى نائبه.
و أما الخاتمة ففيها مطلبان:
(أحدهما) يعود للارث و الآخر للوصايا
أما ما يعود للارث ففيه أمور:
(الأول) من اجتمع له سببان
ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر فيرث بالمانع دون الممنوع (فالاول) كابن عم لأب هو ابن خال لأم و زوج هو ابن عم أو زوجة هي بنت عم (و الثاني) كابن عم هو اخ لام.