احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٥٦ - (الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية و ان تعددوا و الباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.
المسألة السابعة في الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة
(فأما ما مع الزوج)
فأحدها الأعمام لأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه