احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٨ - المسألة(الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
(التاسعة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة و لو واحدا كما سبق للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.
(العاشرة) الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة الثلث و الباقي للأخت فالنقص يرد عليها و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الحادية عشر) الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثانية عشر) الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة كما سبق للزوجة الربع و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المطلب الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة
و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) في الأجداد و الجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام
فللجد للأب المنفرد المال كله و كذا الجدة للأب المنفردة و ان تعددوا فان تساووا بالذكورية و الانوثية اقتسموه بالسوية و ان اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق
و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض:
(الأول) الأجداد للأب من دون أحد الزوجين
يرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
(الثاني) الزوج مع الأجداد للأب
للزوج النصف بالفرض و الباقي للأجداد بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوجة مع الأجداد للأب
للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأجداد بالقرابة فان تعددوا مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة.
[المسألة] (الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
فللجد للام المنفرد المال كله و كذا الجدة للام المنفردة و لو تعددوا اقتسموا بالسوية