احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ١٧ - (الأولى) الأبوان مع البنت
الحادية عشرة الأم و الزوجة
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.
الثانية عشرة الزوج و البنت
للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.
الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات
للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.
الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور
و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
الخامسة عشر الزوجة و البنت
للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.
السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات
للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.
السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم
للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.
المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا
و هي سبع عشرة أيضا.
(الأولى) الأبوان مع البنت
لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجيء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.