احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٩ - الثالث الأجداد من الطرفين مع الزوجة
مطلقا فالذكر و الأنثى منهم سواء و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق
و يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض:
الأول الأجداد للام من دون أحد الزوجين
يرثون بالقرابة و يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
الثاني الأجداد للام مع الزوج
للزوج النصف و الباقي للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
الثالث الأجداد للام مع الزوجة
للزوجة الربع و الباقي للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
[المسألة] (الثالثة) في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين
فلمن تقرب بالأم الثلث و ان تعدد يقتسمونه بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان و ان اتحد يقتسمونه بالتفاوت و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و يدخل النقص على المتقرب بالأب فيكون له ما فضل و لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه و هما لأمه و مثلهم لأم أي جد الأم و جدتها لأبيها و هما لامها كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا و لأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فتصح من مائة و ثمانية
و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض:
الأول الأجداد لأب مع الأجداد للام
بدون أحد الزوجين ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لأجداد للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثلاثة.
الثاني الأجداد من الطرفين الزوج
للزوج النصف و للأجداد للام الثلث
بالسوية و الباقي للأجداد للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
الثالث الأجداد من الطرفين مع الزوجة
للزوجة الربع و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.