احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٤٨ - (الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الرابع) الأخوال للأب مع الأعمام للام
ثلث المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
ثلث المال للأخوال بالسوية و ثلثاه للعم أو العمة للام كله بالقرابة و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأعمام للام مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام يقتسمونه بالسوية و ثلثه للأخوال للام يقتسمونه كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.
(السابع) الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للأعمام بالسوية و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثامن) العم أو العمة للام مع الأخوال للام
ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(التاسع) العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة
(الثانية) في الفروض الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
(أما الاول) ففيه اثنا عشر فرضا:
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام
للام للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.