احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ١١ - (الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
انهم أولو الأرحام و الأقرب من كل صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الصنف الآخر فالأولاد للصلب يمنعون الحفدة و لا يمنع الحفدة الأبوان و الجد الادنى يمنع الأعلى دون أولاد الاخوة و الاخوة يحجبون أولادهم دون الصاعد من الأجداد و العم القريب يمنع البعيد من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخؤولة و كذا الخال لما عرفت من اتحاد الصنف فيهم نعم في قاعدة منع المقترب بالأبوين للمقترب بالاب وحده اعتبروا صنفين فلا يمنع العم لهما الخال له و بالعكس و يشترط في هذه القاعدة أيضا اتحاد الدرج فالاخ للأب إنما يمنعه الأخ لهما دون ابن الأخ لهما بل هو ممنوع به و هكذا في الأعمام و الأخوال الا في ابن العم للأبوين فانه يمنع العم للأب و يشترط في جميع ذلك الخلو من الموانع فلو كان الولد كافرا أو رقا أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ دون الولد و المقترب بالام وحدها لا يمنع المقترب بهما و بذلك تنكشف أمور:
(أحدها) ان الأبوين لا يمنعون الأولاد و ان نزلوا.
(ثانيها) الأقرب من الأولاد يمنعه الأبعد فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى انه لا ميراث عندنا لابن ابن مع بنت.
(ثالثها) الولد و ان نزل يمنع الاخوة و ابناءهم و الأجداد و آباءهم و الأعمام و الأخوال فلا يشارك الأولاد و ان نزلوا سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة.
(رابعها) إذا عدم الأبوان و الأولاد فالارث للاخوة و الأجداد لا غيرهم و ان منع الأخ ولد الأخ و هكذا كل اقرب منهم يمنع الأبعد و كذا الأجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى منهم يمنع الأبعد لكن لا يمنع الأجداد و ان قربوا احدا من أولاد الاخوة و ان نزلوا كما ان الاخوة لا يمنعون احدا من الأجداد و ان علا و إنما يمنعون الأعمام و الأخوال و أولادهم.
(خامسها) إذا عدم الأبوان و الأولاد و الاخوة و الأجداد بجميع مراتبهم فالارث للأعمام و الأخوال و أولادهم على سبيل الترتب فالعم القريب يمنع البعيد