احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٥٩ - (الأول) ولاء العتق
و بما إذا تزوجها في مرضه دون مرضها فلو تزوجها و هي مريضة و ماتت بذلك المرض قبل الدخول توارثا.
[المسألة] (الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها
دون العد البائنة فلا توارث فيها الا إذا طلقها و هو مريض من غير سؤالها و مات بذلك المرض فانها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج و لكنه لا يرثها لو ماتت قبله و لا ترث البائن الا هنا و المطلقة ثلاثا بائن و كذا غير المدخول بها و اليائسة و المختلعة و المبارات لكن لو رجعت المختلعة بالبذل في العدة على وجه يمكنه الرجوع بها بان لم يكن قد تزوج باختها مثلا صار الطلاق رجعيا و توارثا في عدته كما ان الطلاق الرجعي إذا صار بائنا بالعرض لاسقاط حق الرجوع بالصلح و نحوه امتنع التوارث في عدته و أما الموت في عدة وطئ الشبهة أو فسخ النكاح فلا توارث به قطعا.
[المسألة] (الثالثة) لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن
لا تنقص منه شيء و لو تعددن كن شركاء فيه بالسوية لا يزدن عليه شيئا حتى لو كن ثمانية أو أزيد فلو طلق المريض أربعا و خرجن من العدة ثمّ تزوج أربعا و دخل بهن ثمّ طلقهن و خرجن من العدة ثمّ تزوج أربعا و فعل كالأول و هكذا إلى آخر السنة و مات قبل تمام السنة في ذلك المرض من غير برء و لم تتزوج واحدة من النساء ورث جميع المطلقات و غيرهن الربع أو الثمن بالسوية.
[المسألة] (الرابعة) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
كان للاخيرة التي لا اشتباه فيها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسوية.
المقصد الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة:
(الأول) ولاء العتق
و يشترط التبرع بالعتق و ان لا يتبرأ من جريرته فلو كان واجبا كان المعتق سائبة و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة و لا يرث المنعم مع وجود مناسب و ان بعد و يرث مع الزوج أو الزوجة و إذا اجتمعت الشروط ورثه