احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ١٠ - (الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
السادس المغايرة للأم فلو كانت أختاً لأب فلا حجب كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها اخوها لابيها.
السابع وجود الأب فلا حجب مع فقده و لا يقوم أولاده الاخوة هنا مقام آبائهم فلا يحجبونها (و أما الحجب) عن بعض معين فالمحبو يحجب غيره عن الحبوة و من عدا الزوجة من الورثة يحجبونها عن الأرض عيناً و قيمة عن الآلات و الابنية عينا لا قيمة.
(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
و ان الولاء مترتب على النسب فلا ارث به الا مع فقد المناسب بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و ان الولاء ثلاثة أقسام ولاء العتق و ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و ان هذه الأقسام مترتبة فيما بينها فالمعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام ثمّ ان في النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:
الأولى الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد و ان نزلوا.
الثانية الأجداد و الجدات و ان علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا.
الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات للميت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و ان نزلوا و الطبقة الأولى عمود النسب.
و الثالثة حواشيه و المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشي و هذه الطبقات مترتبة لا يرث واحد من اللاحقة مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جارية في الطبقات ففي كل طبقة درجات قريبة و بعيدة و القريبة تمنع البعيدة و إليها ترجع قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد و قاعدة ان المقترب بالأبوين يمنع المتقرب بالاب وحده و الاصناف ملحوظة في الدرجات فالقريبة إنما تمنع البعيدة في صنفها لا في صنف آخر و في كل من الطبقتين الاوليين صنفان ففي الأولى الأبوان و الأولاد و في (الثانية) الاخوة و الاجداد أما الثالثة فصنف واحد و هم الأعمام و الأخوال باعتبار