احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٣ - المطلب الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
القلنسوة و الفرو و نحوها نعم لا يندرج ما اعده للبسه و لم يلبسه و لا ما لبسه بعنوان التجارة و يتبع المصحف بيته و السيف حليته و جفنه و سيوره و لو تعددت الثياب أخذها اجمع أما لو تعدد السيف أو المصحف أو الخاتم فليس له حينئذ الا واحد و يتعين ما يغلب نسبته إليه فان تساوت تخير.
الثالث قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
و لكن يستحب للأب و الأم اطعام الجد و الجدة سدس الأصل إذا زاد نصيبهما عن ذلك و لا طعمة لهم الا مع وجود من يتقربون به.
المقصد الثاني في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى
كما لا يرث معهم أحد من المرتبة الثالثة و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و الاخوة و لو كان واحدا أنثى لأم يتقدم على أولادهم و ان تعددوا و كانوا لأبوين و كذا الأقرب إلى الميت من الأجداد و ان كان واحدا أنثى لأم يمنع الابعد و ان تعددوا و كانوا لأب.
[المطلب] الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
و إنما يقومون مقامهم عند عدمهم و لا يمنع كلالة الأم بشيء منهما الا في الرد فان كان في الفريضة رد لم يرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأبوين أو كلالة الأب القائمة مقامها و اعلم ان من يرث من الكلالات بالفرض و هم الأخت المنفردة و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و كلالة الأم مطلقا إنما يرثون بالفرض إذا لم يكن أحد من الأجداد فلو اجتمع مع الأخت أو الأخوات جدا و جدة كان ارث الجميع بالقرابة لا بالفرض لكل ذكر ضعف الأنثى و كذا لو كان مع كلالة الأم جد أو جدة لها ورثوا جميعا بالقرابة لا بالفرض و لو كان مع كلالة الأم الأجداد للأب فللكلالة السدس أو الثلث بالفرض و الباقي للأجداد من قبل الأب و لو كان مع الأخت أو الأختين للأب فصاعدا الأجداد للام فلهن فرضهن و للأجداد للام الثلث فان كان رد كما إذا كان