احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٤ - المسألة الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
الوارث أختا واحدة مع الأجداد للام فالرد للأخت سواء كانت للأبوين أو للأب وحده.
[المطلب] الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
فللأخ من الأبوين المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت المنفردة من قبلهما النصف فرضا و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما بالسوية و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الحكم في الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك ثلاثة فروض بدون أحد الزوجين و ستة مع أحدهما فأما الثلاثة الأولى:
فأحدها الذكور من الاخوة لأبوين أو الأب واحدا أو متعددا مع الإناث كذلك أو بدونهن لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.
الثاني الأخت للأبوين أو الأب منفردة لها النصف بالفرض و النصف بالرد و لا تعصيب و الفريضة من اثنين.
الثالث الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس و أما الستة:
فأحدها الزوج مع الفرض الأول و هو الاخوة الذكور كما سبق للزوج النصف بالفرض و للاخوة الباقي بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
الثاني الزوج مع الفرض الثاني و هو الأخت كما سبق له النصف بالفرض و لها النصف كذلك و الفريضة من اثنين.
الثالث الزوج مع الأخوات للأب و هو الفرض الثالث للزوج النصف و لهن الباقي فيرد عليهن النقص و لا عول و اصل الفريضة ستة.