احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٤٧ - (الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة
أما ما مع الزوج
فأحدهما الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للخال أو الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للخال أو الخالة سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال
فللأخوال الثلث و ان تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما سبق
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الثنائية
و هي تسعة:
(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.