احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٣٢ - (الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب
بالسوية و الباقي بعده و بعد نصيب أحد الزوجين ان كان للأجداد يقتسموه بالتفاوت و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.
(أما الأول) ففيه فرضان:
(الأول) الأجداد للأب مع كلالة الأم
المتحد للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب مع كلالة الأم المتعدد
للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:
(الأول) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد
للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد
للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد
للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد
للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب
فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسوية و البقية للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:
(الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب
للأجداد الثلث بالسوية و للأخت النصف بالفرض و الباقي رد عليها سواء كانت للأب أو للأبوين و اصل الفريضة ستة.