احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٥٤ - (الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
(التاسع) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(العاشر) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة للام و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوج و الاعمام للام مع الخال او الخالة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ثمانية عشر
و أما ما مع الزوجة
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و خمسة أسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا بالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.