احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٣٧ - (أما الأول) ففيه فرضان
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض
(ثلاثة) مع الزوج (و ثلاثة) مع الزوجة
فأما التي مع الزوج:
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت
للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي مع الأخت للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات
للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة
للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة
(و أما التي) مع الزوجة:
فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت
للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات
للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنى عشر.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة
للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنا عشر
(و أما الأجداد)
من الطرفين مع الاخوة من طرف الأم فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و إذا كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فالاجتماع ثلاثي أو معه فرباعي
(أما الأول) ففيه فرضان: