احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٤٥ - (الأولى) في الفروض الوحدانية
فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
للزوج النصف بالفرض و للأعمام للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف و للعم أو العمة سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و للأعمام للام ثلث الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
للزوجة الربع و للعم أو للعمة للام سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثني عشر.
(المسألة الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات
للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و تسقط الخالة للأب بالخالة للأبوين و يقومون مقامهم مع عدمهم و لو اجتمعوا ذكورا و إناثا اقتسموا بالسوية مطلقا سواء اتحدت جهة قرابتهم بان كانوا جميعا للأبوين أو للأب أو للام أو اختلفت بان كان بعضهم للأبوين أو للأب و بعضه للأم فان من تقرب بالأم يأخذ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر و يقتسمونه بالسوية و الباقي للخالة من الأبوين أو الأب بينهم بالسوية أيضا و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل ان كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل إذا كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الوحدانية
(و هي ثلاثة):