احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٥٣ - (الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بينهم بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة اصلها ثمانية عشر.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الخامس) الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام سدس للعم أو العمة و خمسة اسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(السادس) الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للاخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(السابع) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم
للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان اختلفوا و تعددوا واصل الفريضة ثمانية عشر.
(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال للام الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام لأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثمانية عشر.