احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٣٤ - (الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت
ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة أصلها من ثلاثة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات
ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوات بالتفاوت و الفريضة اصلها ثلاثة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة
ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت
ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات
ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(السادس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة
ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الخماسي
ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة
(و أما التي) مع الزوج:
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.