احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ١٣ - ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت و الاخوات دون الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي الفروض
و لنذكر منها مسائل:
[المسألة] الأولى زوج و أبوان و بنت
يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.
[المسألة] الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا
يأخذ الزوج و أحد الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
[المسألة] الثالثة زوجة و أبوان و بنتان
تأخذ الزوجة و الابوان نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
[المسألة] الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
يأخذ الزوج و كلالة الأم نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.
(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام:
أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد
و هي الزوجة.
ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد
و هو فريقان الأم و الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.
ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه