احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٤٠ - (أما الأول) ففيه ستة فروض
(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة
(و أما التي مع الزوجة):
(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر
(و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام
فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا
(أما الأول) ففيه ستة فروض: