احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٥٥ - (العاشر) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان اختلفوا و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الخامس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوجة الربع و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.
(السادس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام للأب سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا أو اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.
(السابع) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثامن) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(التاسع) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و اختلفوا و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(العاشر) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من ستة و ثلاثين.