احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٠ - الثاني ان للام أيضا حالتين
الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي من مسائل العول.
الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور
كما سبق للزوج الربع بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.
الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت
للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة و تسعون و لا معه مائة و عشرون و هي من مسائل التعصيب.
الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات
كما مر للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و هي من مسائل العول.
السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور
للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.
تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور:
الأول ان للأب حالتين
في أحدهما لا فرض له و هي حال عدم الولد و في الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو لا.
الثاني ان للام أيضا حالتين
في كل منهما هي ذات فرض أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو السدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن الفرض و الرد.