احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٤٣ - (الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و اصل الفريضة اثنا عشر.
تكميل أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات
و يرث كل واحد منهم نصيب كل من يتقرب به ثمّ ان كانوا أولاد اخوة و أخوات لأب اقسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا لام اقتسموا بالسوية.
المقصد الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال
و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات
للعم إذا انفرد المال كله و كذا العمان فما زادوا و كذا العمة و العمتان و العمات و يقتسمون بالسوية مع اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذكور و الإناث فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا لأم بمعنى كونهم اخوة و اخواتا لأب الميت من أمه فبالسوية و ان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا اكثر بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت و سقط معهم المتقرب بالأب وحده فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأعمام اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل و ان كان واحدا أو ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة:
(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.