احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الفائدة الأولى ما ترك الميت من حق أو مال فهو لوارثه
١ ص
(٣)
الفائدة الثانية ان أول ما يخرج من التركة الحقوق المتعلقة بالعين
١ ص
(٤)
الفائدة الثالثة موجب الإرث أمران نسب و سبب
٣ ص
(٥)
و للإرث بالنسب أو السبب شروط و موانع و حواجب
٣ ص
(٦)
أما الشروط فأمور
٣ ص
(٧)
(الأول) يشترط في النسب ثبوته شرعا
٣ ص
(٨)
(الثاني) يشترط في ارث الحمل سقوطه حيا
٤ ص
(٩)
(الثالث) يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث
٤ ص
(١٠)
(و أما الموانع) فثلاثة
٦ ص
(١١)
(الأول) الكفر
٦ ص
(١٢)
مسائل
٧ ص
(١٣)
(الأولى) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء
٧ ص
(١٤)
(الثانية) إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده
٧ ص
(١٥)
(الثالثة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
٧ ص
(١٦)
(الثاني) الرق
٧ ص
(١٧)
(الثالث) القتل
٨ ص
(١٨)
و هنا مسائل
٨ ص
(١٩)
(الأولى) الدية كسائر أموال المقتول تقضي منها ديونه ثم تنفذ وصاياه ثم تورث
٨ ص
(٢٠)
(الثانية) يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
٨ ص
(٢١)
(الثالثة) إذا جنى على الميت جان بعد موته فالدية لا يرثها الوارث
٨ ص
(٢٢)
(و أما الحواجب)
٨ ص
(٢٣)
(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
١٠ ص
(٢٤)
(الفائدة الخامسة) في السهام
١٢ ص
(٢٥)
(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص
١٢ ص
(٢٦)
و لنذكر منها مسائل
١٣ ص
(٢٧)
المسألة الأولى زوج و أبوان و بنت
١٣ ص
(٢٨)
المسألة الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا
١٣ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة زوجة و أبوان و بنتان
١٣ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
١٣ ص
(٣١)
(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام
١٣ ص
(٣٢)
أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد
١٣ ص
(٣٣)
ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد
١٣ ص
(٣٤)
ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
١٣ ص
(٣٥)
رابعها من لا يرث الا بالقرابة
١٤ ص
(٣٦)
خامسها) الإرث بالولاء
١٤ ص
(٣٧)
(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
١٤ ص
(٣٨)
و يتحقق في صور
١٤ ص
(٣٩)
أحدها ما لو ترك جدا لام و ابن اخ لها مع اخ لأب
١٤ ص
(٤٠)
ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام
١٤ ص
(٤١)
ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها
١٤ ص
(٤٢)
المقاصد
١٤ ص
(٤٣)
المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
١٤ ص
(٤٤)
و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل
١٥ ص
(٤٥)
المسألة الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة
١٥ ص
(٤٦)
(الأول) الأب
١٥ ص
(٤٧)
(الثاني) الأم
١٥ ص
(٤٨)
(الثالث) البنت
١٥ ص
(٤٩)
(الرابع) البنتان أو البنات
١٥ ص
(٥٠)
(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن
١٥ ص
(٥١)
المسألة الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة
١٥ ص
(٥٢)
الأولى الأبوان
١٦ ص
(٥٣)
الثانية الأب و البنت
١٦ ص
(٥٤)
الثالثة الأب و البنات أو البنتان
١٦ ص
(٥٥)
الرابعة الأب و الأولاد الذكور
١٦ ص
(٥٦)
الخامسة الأب و الزوج
١٦ ص
(٥٧)
السادسة الأب و الزوجة
١٦ ص
(٥٨)
السابعة الأم و البنت
١٦ ص
(٥٩)
الثامنة الأم و البنات أو البنتان
١٦ ص
(٦٠)
التاسعة الأم و الأولاد الذكور
١٦ ص
(٦١)
العاشرة الأم و الزوج
١٦ ص
(٦٢)
الحادية عشرة الأم و الزوجة
١٧ ص
(٦٣)
الثانية عشرة الزوج و البنت
١٧ ص
(٦٤)
الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات
١٧ ص
(٦٥)
الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور
١٧ ص
(٦٦)
الخامسة عشر الزوجة و البنت
١٧ ص
(٦٧)
السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات
١٧ ص
(٦٨)
السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم
١٧ ص
(٦٩)
المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا
١٧ ص
(٧٠)
(الأولى) الأبوان مع البنت
١٧ ص
(٧١)
(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات
١٨ ص
(٧٢)
(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٨ ص
(٧٣)
(الرابعة) الأبوان مع الزوج
١٨ ص
(٧٤)
(الخامسة) الأبوان مع الزوجة
١٨ ص
(٧٥)
(السادسة) الأب و الزوج مع البنت
١٨ ص
(٧٦)
(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات
١٨ ص
(٧٧)
(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور
١٨ ص
(٧٨)
(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت
١٨ ص
(٧٩)
(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات
١٨ ص
(٨٠)
(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٩ ص
(٨١)
(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت
١٩ ص
(٨٢)
(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات
١٩ ص
(٨٣)
(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٩ ص
(٨٤)
(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت
١٩ ص
(٨٥)
(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات
١٩ ص
(٨٦)
(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٩ ص
(٨٧)
(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا
١٩ ص
(٨٨)
الأولى الأبوان و الزوج مع البنت
١٩ ص
(٨٩)
الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
٢٠ ص
(٩٠)
الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور
٢٠ ص
(٩١)
الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت
٢٠ ص
(٩٢)
الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات
٢٠ ص
(٩٣)
السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور
٢٠ ص
(٩٤)
تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور
٢٠ ص
(٩٥)
الأول ان للأب حالتين
٢٠ ص
(٩٦)
الثاني ان للام أيضا حالتين
٢٠ ص
(٩٧)
الثالث ان البنت لها النصف
٢١ ص
(٩٨)
الرابع ان البنتين فما زاد لهما الثلثان
٢١ ص
(٩٩)
فائدة في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان
٢١ ص
(١٠٠)
الاولى ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد
٢١ ص
(١٠١)
الثانية أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين
٢١ ص
(١٠٢)
و يستفاد من ذلك أمور
٢١ ص
(١٠٣)
الأول انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد
٢١ ص
(١٠٤)
الثاني ان النقص على البنت في صورة واحدة
٢١ ص
(١٠٥)
الثالث ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور
٢١ ص
(١٠٦)
أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان
٢١ ص
(١٠٧)
ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة
٢٢ ص
(١٠٨)
ثالثها ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة
٢٢ ص
(١٠٩)
تكميل فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور
٢٢ ص
(١١٠)
الأول أولاد الأولاد
٢٢ ص
(١١١)
الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا
٢٢ ص
(١١٢)
الثالث قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
٢٣ ص
(١١٣)
المقصد الثاني في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد
٢٣ ص
(١١٤)
المطلب الأول قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى
٢٣ ص
(١١٥)
المطلب الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
٢٣ ص
(١١٦)
المطلب الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
٢٤ ص
(١١٧)
المسألة الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
٢٤ ص
(١١٨)
المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
٢٥ ص
(١١٩)
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
٢٦ ص
(١٢٠)
(المطلب الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة
٢٨ ص
(١٢١)
المسألة(الأولى) في الأجداد و الجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام
٢٨ ص
(١٢٢)
و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض
٢٨ ص
(١٢٣)
(الأول) الأجداد للأب من دون أحد الزوجين
٢٨ ص
(١٢٤)
(الثاني) الزوج مع الأجداد للأب
٢٨ ص
(١٢٥)
(الثالث) الزوجة مع الأجداد للأب
٢٨ ص
(١٢٦)
المسألة(الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
٢٨ ص
(١٢٧)
و يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض
٢٩ ص
(١٢٨)
الأول الأجداد للام من دون أحد الزوجين
٢٩ ص
(١٢٩)
الثاني الأجداد للام مع الزوج
٢٩ ص
(١٣٠)
الثالث الأجداد للام مع الزوجة
٢٩ ص
(١٣١)
المسألة(الثالثة) في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين
٢٩ ص
(١٣٢)
و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض
٢٩ ص
(١٣٣)
الأول الأجداد لأب مع الأجداد للام
٢٩ ص
(١٣٤)
الثاني الأجداد من الطرفين الزوج
٢٩ ص
(١٣٥)
الثالث الأجداد من الطرفين مع الزوجة
٢٩ ص
(١٣٦)
(المطلب الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم
٣٠ ص
(١٣٧)
فهنا مسائل
٣٠ ص
(١٣٨)
المسألة الأولى فيما إذا اتحدت نسبتهم للأبوين أو للأب
٣٠ ص
(١٣٩)
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض
٣٠ ص
(١٤٠)
(الأول) الأجداد للأب مع الأخت للأب
٣٠ ص
(١٤١)
(الثاني) الأجداد للأب مع الأخوات للأب
٣٠ ص
(١٤٢)
(الثالث) الأجداد للأب مع الاخوة للأب
٣٠ ص
(١٤٣)
(و أما الثاني) فست
٣٠ ص
(١٤٤)
أحدها الأجداد للأب و الزوج مع الأخت
٣٠ ص
(١٤٥)
الثاني الأجداد للأب و الزوج مع الأختين فصاعدا
٣٠ ص
(١٤٦)
الثالث الأجداد للأب و الزوج مع الاخوة
٣٠ ص
(١٤٧)
الرابع الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت
٣١ ص
(١٤٨)
الخامس الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا
٣١ ص
(١٤٩)
السادس الأجداد للأب و الزوجة مع الاخوة
٣١ ص
(١٥٠)
المسألة الثانية فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم
٣١ ص
(١٥١)
(أما الأول) ففيه فرضان
٣١ ص
(١٥٢)
الأول الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال
٣١ ص
(١٥٣)
الثاني الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد
٣١ ص
(١٥٤)
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
٣١ ص
(١٥٥)
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد
٣١ ص
(١٥٦)
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد
٣١ ص
(١٥٧)
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد
٣١ ص
(١٥٨)
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد
٣١ ص
(١٥٩)
(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام
٣١ ص
(١٦٠)
(أما الأول) ففيه فرضان
٣٢ ص
(١٦١)
(الأول) الأجداد للأب مع كلالة الأم
٣٢ ص
(١٦٢)
(الثاني) الأجداد للأب مع كلالة الأم المتعدد
٣٢ ص
(١٦٣)
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
٣٢ ص
(١٦٤)
(الأول) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد
٣٢ ص
(١٦٥)
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد
٣٢ ص
(١٦٦)
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد
٣٢ ص
(١٦٧)
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد
٣٢ ص
(١٦٨)
(المسألة الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب
٣٢ ص
(١٦٩)
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض
٣٢ ص
(١٧٠)
(الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب
٣٢ ص
(١٧١)
(الثاني) الأجداد للام مع الأخوات للأب
٣٣ ص
(١٧٢)
(الثالث) الأجداد للام مع الاخوة للأب
٣٣ ص
(١٧٣)
(و أما الثاني) ففيه ستة فروض
٣٣ ص
(١٧٤)
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الأخت
٣٣ ص
(١٧٥)
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا
٣٣ ص
(١٧٦)
(الثالث) الأجداد للام و الزوج مع الاخوة
٣٣ ص
(١٧٧)
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الأخت
٣٣ ص
(١٧٨)
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا
٣٣ ص
(١٧٩)
(السادس) الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة
٣٣ ص
(١٨٠)
المسألة الخامسة في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك
٣٣ ص
(١٨١)
(أما الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض
٣٣ ص
(١٨٢)
(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٤ ص
(١٨٣)
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٤ ص
(١٨٤)
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٤ ص
(١٨٥)
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٤ ص
(١٨٦)
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٣٤ ص
(١٨٧)
(السادس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٤ ص
(١٨٨)
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الخماسي
٣٤ ص
(١٨٩)
(و أما التي) مع الزوج
٣٤ ص
(١٩٠)
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٤ ص
(١٩١)
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٤ ص
(١٩٢)
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٥ ص
(١٩٣)
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٥ ص
(١٩٤)
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٣٥ ص
(١٩٥)
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٥ ص
(١٩٦)
(و أما الست) التي مع الزوجة
٣٥ ص
(١٩٧)
فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٥ ص
(١٩٨)
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٥ ص
(١٩٩)
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٥ ص
(٢٠٠)
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٦ ص
(٢٠١)
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٣٦ ص
(٢٠٢)
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٦ ص
(٢٠٣)
المسألة السادسة في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد
٣٦ ص
(٢٠٤)
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض
٣٦ ص
(٢٠٥)
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب
٣٦ ص
(٢٠٦)
(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا
٣٦ ص
(٢٠٧)
(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة
٣٦ ص
(٢٠٨)
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض
٣٧ ص
(٢٠٩)
فأما التي مع الزوج
٣٧ ص
(٢١٠)
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت
٣٧ ص
(٢١١)
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات
٣٧ ص
(٢١٢)
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة
٣٧ ص
(٢١٣)
(و أما التي) مع الزوجة
٣٧ ص
(٢١٤)
فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت
٣٧ ص
(٢١٥)
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات
٣٧ ص
(٢١٦)
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة
٣٧ ص
(٢١٧)
(و أما الأجداد)
٣٧ ص
(٢١٨)
(أما الأول) ففيه فرضان
٣٧ ص
(٢١٩)
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد
٣٨ ص
(٢٢٠)
(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد
٣٨ ص
(٢٢١)
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
٣٨ ص
(٢٢٢)
(الأول) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد
٣٨ ص
(٢٢٣)
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد
٣٨ ص
(٢٢٤)
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد
٣٨ ص
(٢٢٥)
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد
٣٨ ص
(٢٢٦)
(المسألة السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام
٣٨ ص
(٢٢٧)
أما الأول ففيه ستة فروض
٣٨ ص
(٢٢٨)
(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٨ ص
(٢٢٩)
(الثاني) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين
٣٩ ص
(٢٣٠)
(الثالث) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٩ ص
(٢٣١)
(الرابع) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٩ ص
(٢٣٢)
(الخامس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
٣٩ ص
(٢٣٣)
(السادس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٩ ص
(٢٣٤)
و أما الثاني و هو الاجتماع الرباعي
٣٩ ص
(٢٣٥)
(أما التي) مع الزوج
٣٩ ص
(٢٣٦)
فأحدها الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٩ ص
(٢٣٧)
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٩ ص
(٢٣٨)
(الثالث) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٩ ص
(٢٣٩)
(الرابع) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٩ ص
(٢٤٠)
(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
٤٠ ص
(٢٤١)
(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٠ ص
(٢٤٢)
(و أما التي مع الزوجة)
٤٠ ص
(٢٤٣)
(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
٤٠ ص
(٢٤٤)
(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤٠ ص
(٢٤٥)
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤٠ ص
(٢٤٦)
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤٠ ص
(٢٤٧)
(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤٠ ص
(٢٤٨)
(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٠ ص
(٢٤٩)
(و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام
٤٠ ص
(٢٥٠)
(أما الأول) ففيه ستة فروض
٤٠ ص
(٢٥١)
(الأول) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت
٤١ ص
(٢٥٢)
(الثاني) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤١ ص
(٢٥٣)
(الثالث) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤١ ص
(٢٥٤)
(الرابع) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤١ ص
(٢٥٥)
(الخامس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤١ ص
(٢٥٦)
(السادس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤١ ص
(٢٥٧)
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي
٤١ ص
(٢٥٨)
(فأما التي مع الزوج)
٤١ ص
(٢٥٩)
(فأحدها) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
٤١ ص
(٢٦٠)
(الثاني) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤١ ص
(٢٦١)
(الثالث) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤١ ص
(٢٦٢)
(الرابع) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤٢ ص
(٢٦٣)
(الخامس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤٢ ص
(٢٦٤)
(السادس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٢ ص
(٢٦٥)
(و أما التي مع الزوجة)
٤٢ ص
(٢٦٦)
(فأحدها) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
٤٢ ص
(٢٦٧)
(الثاني) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤٢ ص
(٢٦٨)
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤٢ ص
(٢٦٩)
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤٢ ص
(٢٧٠)
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤٢ ص
(٢٧١)
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٣ ص
(٢٧٢)
تكميل أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات
٤٣ ص
(٢٧٣)
المقصد الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال
٤٣ ص
(٢٧٤)
و فيه مسائل
٤٣ ص
(٢٧٥)
المسألة(الأولى) في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات
٤٣ ص
(٢٧٦)
فهنا صور
٤٣ ص
(٢٧٧)
(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة
٤٣ ص
(٢٧٨)
(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
٤٣ ص
(٢٧٩)
(الثاني) الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٨٠)
(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة
٤٤ ص
(٢٨١)
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان
٤٤ ص
(٢٨٢)
(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام
٤٤ ص
(٢٨٣)
(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٨٤)
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين
٤٤ ص
(٢٨٥)
(فأما التي مع الزوج)
٤٤ ص
(٢٨٦)
فأحدها الزوج مع الأعمام للأب
٤٤ ص
(٢٨٧)
(الثاني) الزوج مع الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٨٨)
(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام
٤٤ ص
(٢٨٩)
(و أما التي مع الزوجة)
٤٤ ص
(٢٩٠)
فأحدها الزوجة مع الأعمام لأب
٤٤ ص
(٢٩١)
(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٩٢)
(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم
٤٤ ص
(٢٩٣)
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
٤٤ ص
(٢٩٤)
فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
٤٥ ص
(٢٩٥)
(الثاني) الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
٤٥ ص
(٢٩٦)
و أما ما مع الزوجة
٤٥ ص
(٢٩٧)
فأحدهما الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام
٤٥ ص
(٢٩٨)
(الثاني) الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
٤٥ ص
(٢٩٩)
(المسألة الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات
٤٥ ص
(٣٠٠)
فهنا صور
٤٥ ص
(٣٠١)
(الأولى) في الفروض الوحدانية
٤٥ ص
(٣٠٢)
(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب
٤٦ ص
(٣٠٣)
(الثاني) الأخوال للام
٤٦ ص
(٣٠٤)
(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة
٤٦ ص
(٣٠٥)
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين
٤٦ ص
(٣٠٦)
أحدهما الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
٤٦ ص
(٣٠٧)
(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام
٤٦ ص
(٣٠٨)
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة
٤٦ ص
(٣٠٩)
أما التي مع الزوج
٤٦ ص
(٣١٠)
فأحدها الزوج مع الأخوال للأب
٤٦ ص
(٣١١)
(الثاني) الزوج مع الأخوال للام
٤٦ ص
(٣١٢)
(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام
٤٦ ص
(٣١٣)
(و أما التي مع الزوجة
٤٦ ص
(٣١٤)
فأحدها الزوجة مع الأخوال للأب
٤٦ ص
(٣١٥)
(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام
٤٦ ص
(٣١٦)
(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام
٤٦ ص
(٣١٧)
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
٤٧ ص
(٣١٨)
أما ما مع الزوج
٤٧ ص
(٣١٩)
فأحدهما الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
٤٧ ص
(٣٢٠)
(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
٤٧ ص
(٣٢١)
و أما ما مع الزوجة
٤٧ ص
(٣٢٢)
فأحدهما الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
٤٧ ص
(٣٢٣)
(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
٤٧ ص
(٣٢٤)
(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال
٤٧ ص
(٣٢٥)
فهنا صور
٤٧ ص
(٣٢٦)
(الأولى) في الفروض الثنائية
٤٧ ص
(٣٢٧)
(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب
٤٧ ص
(٣٢٨)
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
٤٧ ص
(٣٢٩)
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٣٠)
(الرابع) الأخوال للأب مع الأعمام للام
٤٨ ص
(٣٣١)
(الخامس) الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
٤٨ ص
(٣٣٢)
(السادس) الأعمام للام مع الأخوال للام
٤٨ ص
(٣٣٣)
(السابع) الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٣٤)
(الثامن) العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٤٨ ص
(٣٣٥)
(التاسع) العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٣٦)
(الثانية) في الفروض الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
٤٨ ص
(٣٣٧)
(أما الاول) ففيه اثنا عشر فرضا
٤٨ ص
(٣٣٨)
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام
٤٨ ص
(٣٣٩)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام
٤٨ ص
(٣٤٠)
(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٤١)
(الرابع) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
٤٩ ص
(٣٤٢)
(الخامس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
٤٩ ص
(٣٤٣)
(السادس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٤٩ ص
(٣٤٤)
(السابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
٤٩ ص
(٣٤٥)
(الثامن) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
٤٩ ص
(٣٤٦)
(التاسع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٤٩ ص
(٣٤٧)
(العاشر) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
٤٩ ص
(٣٤٨)
(الحادي عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٤٩ ص
(٣٤٩)
(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٠ ص
(٣٥٠)
(و أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة مع الزوجة
٥٠ ص
(٣٥١)
(أما ما مع الزوج)
٥٠ ص
(٣٥٢)
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٣)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٤)
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٥)
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٦)
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٧)
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٨)
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٩)
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٦٠)
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٦١)
و أما ما مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٢)
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٣)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٤)
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٥)
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٦)
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٧)
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٨)
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٩)
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٧٠)
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٧١)
(الثالثة) في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
٥١ ص
(٣٧٢)
(أما الأول) ففيه أربعة فروض
٥١ ص
(٣٧٣)
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام
٥٢ ص
(٣٧٤)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٢ ص
(٣٧٥)
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٥٢ ص
(٣٧٦)
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام
٥٢ ص
(٣٧٧)
(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا
٥٢ ص
(٣٧٨)
(أما ما مع الزوج)
٥٢ ص
(٣٧٩)
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
٥٢ ص
(٣٨٠)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام
٥٣ ص
(٣٨١)
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
٥٣ ص
(٣٨٢)
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
٥٣ ص
(٣٨٣)
(الخامس) الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٣ ص
(٣٨٤)
(السادس) الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٣ ص
(٣٨٥)
(السابع) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم
٥٣ ص
(٣٨٦)
(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
٥٣ ص
(٣٨٧)
(التاسع) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٤ ص
(٣٨٨)
(العاشر) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٤ ص
(٣٨٩)
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوج و الاعمام للام مع الخال او الخالة للام
٥٤ ص
(٣٩٠)
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام
٥٤ ص
(٣٩١)
و أما ما مع الزوجة
٥٤ ص
(٣٩٢)
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
٥٤ ص
(٣٩٣)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام
٥٤ ص
(٣٩٤)
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
٥٤ ص
(٣٩٥)
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٣٩٦)
(الخامس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
٥٥ ص
(٣٩٧)
(السادس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٣٩٨)
(السابع) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٥٥ ص
(٣٩٩)
(الثامن) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٤٠٠)
(التاسع) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٥ ص
(٤٠١)
(العاشر) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٤٠٢)
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
٥٦ ص
(٤٠٣)
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
٥٦ ص
(٤٠٤)
المسألة السابعة في الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة
٥٦ ص
(٤٠٥)
(فأما ما مع الزوج)
٥٦ ص
(٤٠٦)
فأحدها الأعمام لأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للأم
٥٦ ص
(٤٠٧)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
٥٦ ص
(٤٠٨)
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
٥٦ ص
(٤٠٩)
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
٥٦ ص
(٤١٠)
(و أما ما مع الزوجة)
٥٧ ص
(٤١١)
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
٥٧ ص
(٤١٢)
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الإمام المتعددون للام مع الأخوال للام
٥٧ ص
(٤١٣)
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٧ ص
(٤١٤)
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٧ ص
(٤١٥)
تكميل يشتمل على ثلاثة أمور
٥٧ ص
(٤١٦)
(الأول) يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
٥٧ ص
(٤١٧)
(الثاني) عمومة الميت و عماته و اخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة أبيه و خئولته
٥٨ ص
(٤١٨)
(الثالث) لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا
٥٨ ص
(٤١٩)
المقصد الرابع في ميراث الأزواج
٥٨ ص
(٤٢٠)
المسألة(الأولى) لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة
٥٨ ص
(٤٢١)
المسألة(الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها
٥٩ ص
(٤٢٢)
المسألة(الثالثة) لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن
٥٩ ص
(٤٢٣)
المسألة(الرابعة) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
٥٩ ص
(٤٢٤)
المقصد الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة
٥٩ ص
(٤٢٥)
(الأول) ولاء العتق
٥٩ ص
(٤٢٦)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٠ ص
(٤٢٧)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٠ ص
(٤٢٨)
و أما الخاتمة ففيها مطلبان
٦٠ ص
(٤٢٩)
أما ما يعود للارث ففيه أمور
٦٠ ص
(٤٣٠)
(الأول) من اجتمع له سببان
٦٠ ص
(٤٣١)
(الثاني) دية الجنين دية غيره
٦١ ص
(٤٣٢)
(الثالث) الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
٦١ ص
(٤٣٣)
(الرابع) من فقد الفرجين ورث بالقرعة
٦١ ص
(٤٣٤)
(و أما ما يعود للوصايا)
٦١ ص
(٤٣٥)
(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
٦١ ص
(٤٣٦)
(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال
٦٢ ص
(٤٣٧)
(الثالثة) إذا أوصى بما يخرج من الأصل
٦٢ ص
(٤٣٨)
(الرابعة) إذا أوصى بوصايا عديدة
٦٢ ص

احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٣٦ - (الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ربع المال للزوجة بالفرض و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

ربع المال للزوجة بالفرض و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

المسألة السادسة في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد

أما من طرف الأب أو من طرف الأم فأما الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف الأب فحكمهم ان ثلث المال للأجداد للام يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة يقتسمونه بالتفاوت و إذا دخل عليهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون الاجتماع ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب‌

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.