احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٥٢ - فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام
ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة لأم و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام سدسه للعم أو العمة و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان سدسهما للعم أو العمة للأم و الباقي للأعمام للأب فات تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية ان تعددوا و الثلثان للأعمام ثلثهما للأعمام للام بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان ثلثهما للأعمام للام بالسوية و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من تسعة.
(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا
اثنا عشر مع الزوج و اثنا عشر مع الزوجة
(أما ما مع الزوج):
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.