المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - ما يوجب الدية الشرعية
١- إذا كان نوع الجنون إطباقا؟
٢- إذا كان نوع الجنون أدواريا؟
الجواب: إذا كان موته مستندا إلى العملية فعليك الدية كاملة و لا فرق فيها بين أن يكون جنونه أدواريا أو إطباقيا.
سؤال: أنا إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم، و قد أدى تقصير الطبيب الجراح حسب إعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟ أم إنه لا يحق لي ذلك لأن ديانة الجاني غير الإسلام؟
و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟
الجواب: إذا كان موت ولدك مستندا إلى تقصير الطبيب في العملية مباشرة فيحق لك أن تطالبه بالدية كاملة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب مسلما أو غير مسلم، و على الثاني لا فرق بين أن تكون الدية مشروعة في دينه أو لا. و من هذا الجواب يظهر لنا أن معنى المباشرة هو القائم بعملية الإتلاف التي بتحققها تجب الدية، و هذا كله في حالة عدم القصد إليه، و أما لو قصد الإتلاف و أدى ذلك إلى الموت ففي هذه الحالة يحق القصاص لا الضمان و لكن لولي المقتول أن يرضى بالدية بدل القصاص.