المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٤ - ما يوجب الدية الشرعية
أولا، و إذا لم يكن بسبب من الأسباب فالدية، كما أن لولي المقتول أن يعفو عن القصاص و يأخذ الدية بدلا عنه.
ب) هل تجب على الطبيب الدية أم القصاص؟
الجواب: يظهر جوابه مما مّر.
سؤال: ذكرتم سماحتكم في كتابكم منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ صفحة ٣٨٤ و تحت عنوان مسألة رقم (١١٥١) موارد ثبوت الدّية كما يأتي: ( (تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد أصالة، و كذا فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا، و إما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر، فيكون ثبوت الدية فيه عرضا أي بنحو البدلية لا أصالة، و أما ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء، فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها، و أما ما يستلزم القصاص فيه الرد، فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم)) انتهى.
الرجاء من سماحتكم توضيح أكثر لهذه المسألة و بمفردات بسيطة حتى تكون سهلة الفهم من قبل الجميع لأهمية هذه الفتوى في بحثنا هذا مع جزيل الشكر مقدما؟
الجواب: ثبوت الدية في القتل الخطأي و شبيه العمد ثابت بالأصالة أي من بداية التشريع، و أما القصاص فهو غير ثابت فيهما شرعا