المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٨ - ما يوجب الدية الشرعية

الجواب: إن لعلم الطب أهمية خاصة شرعا حيث إن صحة المجتمع ككل و سلامته متوقفة عليه و في كل مجتمع إذا لم يكن فيه طب فهو مجتمع مريض متخلف و غير متحضر لأن العقل السليم إنما هو في البدن السالم. و على هذا، فوظيفة كل طبيب شرعا أن لا يمارس مهنة الطب إلا بمقدار خبرويّته لا أكثر و لا تجوز ممارسة الطب شرعا لمن لا يكون أهلا لها.

سؤال: هل يسقط الضمان عن الطبيب في حالة أخذ الإذن و الإبراء من المريض و لم يقصر الطبيب في علاج المريض و لكنه آل إلى التلف اتفاقا- و لعدة أسباب منها، عدم وجود أجهزة طبية كافية للعلاج، أو عدم وجود أدوية كافية أو عدم وجود وسائل إنقاذ الحياة السريعة كجهاز الصعق الكهربائي أو أكياس نقل الدم و ما شابه ذلك من الأمور التي هي خارج مسؤولية الطبيب و ليس من واجبه توفيرها للمريض و إنما هو من واجب إدارة المستشفى؟

الجواب: لا تسقط الدية عن الطبيب بالإذن و الإبراء من المريض إذا كان موته مستندا إلى العملية و إن لم يكن الطبيب مقصرا فيها، إذ ليس بإمكان أي أحد أن يأذن بالعملية مطلقا و إن كانت مؤدية إلى موته، ضرورة أن هذه السلطنة غير ثابتة للإنسان على نفسه، و عليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية، بل هي ثابتة إذا كانت العملية مؤدية إلى موته و إن أخذ الإبراء من المريض نفسه و أما بالنسبة إلى تلف الأعضاء، فالأمر كذلك‌