المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤ - نقل الأعضاء
الجواب: نعم يجوز في الأعضاء غير الرئيسية التي لا يوجب نقلها من الميت إلى الحي تشويه الميت و مثلته، و إلّا لم يجز. و أما التبرع بها فهو جائز في نفسه، نعم لو توقف إنقاذ حياة إنسان آخر عليه وجب.
سؤال: هل يجوز التصرف في جسم الميت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التي لا تتوقف عليها حياة الإنسان للترقيع مع إذن الميت قبل وفاته بالتصرف في جسمه لعلاج المرضى؟ و هل يحق للورثة ذلك مع عدم وصيته بذلك؟ و هل يحق للورثة المنع لو كان الحكم جواز التصرف و قد أوصى الميت بذلك؟
الجواب: لا يجوز التصرف في بدن الميت بدون الوصية، و أما مع الوصية فان كانت بالتبرع بالأعضاء غير الرئيسية فيجوز. و لا يجوز للورثة المنع من تنفيذ الوصية.
سؤال: لو سمح الأهل بأن يعطى عضو من أخ قاصر و يزرع لأخيه أو لأبيه إنقاذا لحياته، أو تصرف الأب باعتبار ولايته على ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه؟ و لو لم يأذن فهل له القصاص أو الدية؟ و على من تكون على الأهل أو الطبيب أو المتبرع له؟
الجواب: لا يحق للأهل مثل هذا السماح للطبيب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع في جسم أخيه أو أبيه، إلا إذا توقف إنقاذ حياته