المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣ - أحكام التشريح
جاز له ممارسة الأعمال المذكورة مقدمة للوصول إلى المصلحة العليا العامة للإسلام و المسلمين شريطة أن لا يكون لها بديل، و بذلك يظهر جواب السؤال الثاني.
سؤال: هل يجوز دراسة هذا الإختصاص و ممارسته علما أن هذا الإختصاص لا ينحصر على دراسة و تشريح الموتى بل يتضمن أيضا الدراسة على الأحياء (كدراسة الجروح و الكدمات) و دراسة البصمات و غيرها؟
الجواب: يظهر جوابه مما تقدم.
سؤال: في جرائم الإغتصاب يطلب من الطبيب العدلي فحص غشاء البكارة و هنا عندنا سؤالان هما:
١- هل يجوز للطبيب أن يفحصها مع عدم وجود طبيبة بهذا الاختصاص و هل يختلف الحكم فيما إذا كانت حية أو ميتة؟
الجواب: لا يجوز للطبيب و لا الطبيبة هذا العمل إلّا إذا كانت هناك مصلحة مهمة مترتبة عليه كإنقاذ النفس المحترمة و لا فرق في ذلك بين أن تكون حية أو ميتة.
٢- هل يجوز للطلاب النظر إلى العورة بدعوى التعلم؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلا مع المواصفات المتقدمة.