المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٨ - ملحق الخلايا الجذعية
الجواب: أنه لا أثر له على الحكم في المسألة بلا فرق بين أن يكون من مسلم أو غيره.
السؤال السابع: ما حكم إنتزاع هذه الخلايا من جنين متقدم في العمر فيما إذا كان الانتزاع غير ضار بحياة الجنين؟ و فيما إذا كان ضرره محتملا؟ و فيما إذا كان الضرر يقينيا؟ و ما هو مقدار الضرر المسموح بإيقاعه في جسد هذا الكائن في مقابل إنقاذ حياة مريض؟ أو استعادة عافيته من مرض مستعص؟
الجواب: أما إذا كان انتزاع هذه الخلايا من جنين متقدم في العمر لا يضر بحياته، فلا إشكال في جوازه. و أما مع إحتمال الضرر و كان الضرر المحتمل بسيطا لا يعتنى به، فأيضا كذلك. و أما مع الضرر القطعي فإن كان بسيطا فلا إشكال أيضا في جوازه، و أما إذا كان ضررا معتدا به و لكنه لا يؤدي إلى موت الجنين، فلا إشكال أيضا في جوازه إذا كان الإنتزاع بغرض علاج الأمراض الخطيرة و المستعية. و أما إذا كان الانتزاع بغرض إنقاذ حياة مريض فعلا أو عافيته من مرض مستعصي فيجوز أيضا من الجنين قبل ولوج الروح فيه، و إن أدى إلى تلفه و موته. و أما إذا كان الجنين بعد ولوج الروح فإن كان انتزاع الخلايا منه بغرض إنقاذ حياة مريض فعلي بحيث لولاه لمات جاز إنتزاعها منه و إن كان ضارا به ضررا معتدا به، شريطة أن لا يؤدي إلى موته، و أما إذا كان الإنتزاع يؤدي إلى موته، فلا يجوز إذ لا يجوز قتل إنسان من أجل إحياء إنسان آخر.