المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٧ - ما يوجب الدية الشرعية
الدية للأشهر الحرام أم دية الأشهر غير الحرم؟ أي أنه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟
الجواب: الظاهر إن المعيار وقت الموت.
سؤال: أنا طبيب جراح إختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العملية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض مما أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر. فهل تكون الدّية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟
الجواب: الأظهر إن الدية في مفروض المسألة للأشهر العادية، حيث إن المتفاهم العرفي من القتل في أشهر الحرم أن يكون واقعا فيها لا في غيرها.
سؤال: أنا طبيب جراح إختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجوا من سماحتكم الإشارة إلى أهم الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم، و مقدار دية كل واحد منهم لأنها محل ابتلاء لنا نحن الأطباء.