المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٩ - ما يوجب الدية الشرعية
سؤال: ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟
الجواب: إن أهل الكتاب في البلاد الإسلامية ان كان يقبل الذمة فيها و يعيش تحت راية الإسلام و نظامه و يقبل الجزية فهو ذمي محقون الدم و المال و إلا فهو حربي و لا دية في قتله بحسب الحكم الأولي في الإسلام كما مر آنفا.
سؤال: أنا طبيب قرأت في رسالتكم العملية منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ مسألة رقم (١١٦٨) و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الإختصاصيون كل حسب إختصاصه؟ أم هم الإختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟
الجواب: المقصود من الأرش في كلمات الفقهاء الغرامة، لأن كل جناية لا مقدر لها شرعا من الدية ففيها الأرش و تحديده كما بيد الحاكم الشرعي حسب الجرح بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك من الثقات و هم عادة الأطباء الإختصاصيون، و أما تفسير العاقلة فهو مذكور في المنهاج مسألة (١٣٦١) موسعا.