المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٠ - ما يوجب الدية الشرعية
سؤال: أنا طبيبة إختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لأحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدى ذلك إلى إفتضاض بكارة المريضة العذراء. فهل تجب عليّ الدية؟ و ما هو مقدارها؟
الجواب: نعم يجب عليك الدية في مفروض المسألة، و هي مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها و شأنها و نقصد به مقدار التفاوت بين مهر البكر من أمثالها و مهر الثيب.
سؤال: أنا طبيب إختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب علي دية شرعية. فهل إن دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إن دية الطفل قبل البلوغ أقل؟
الجواب: نعم إنهما متساويتان في المقدار و لا فرق بينهما، بل الأمر كذلك في الجنين قبل الولادة شريطة ولوج الروح فيه، فلهذا يكون إسقاطه بعد الولوج موجبا لتمام الدية.
سؤال: أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب علي دية شرعية لولي هذا المجنون أم لا؟ و في هذه المسألة حالتان: