المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣ - نقل الأعضاء
و لو بأغلى الأثمان لإنقاذ حياته، و أما مع عدم أمكان توفيره لإنقاذه من الموت.
سؤال: فهل يجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن الميت إلى بدن المريض مع إذن الورثة بذلك أو بدونه؟
الجواب: إنه لا يجوز نقله حتى مع إذن الورثة به، إذ ليس لهم ولاية على التصرف في بدن الميت. نعم إذا أوصى الميت لذلك وجب تنفيذه، و ليس لورثته حينئذ المنع من تنفيذ الوصية. و أما إذا توقفت حياة المريض على ذلك فيجب على الطبيب أن يقوم بعملية النقل من بدن الميت إلى بدن المريض لإنقاذ حياته، و إن لم يأذن بذلك ورثة الميت بل لا أثر لمنعهم عن ذلك فإن وظيفة الطبيب إنقاذ حياته بأي وسيلة متاحة له، و أما الدية فهي لا تسقط و هي على الطبيب المباشر لنقل العضو من بدن الميت إلى بدن المريض، و حيث إن الطبيب محسن و قام بعمل إنساني و هو إحياء النفس المحترمة فينبغي للمريض أو أوليائه أن يدفعوا الدية بدلا عن الطبيب و عوضا عن إحسانه، هذا كله شريطة الإنحصار بأعضاء الميت و عدم إمكان النقل من بدن الحي إلى بدن المريض بسبب من الأسباب، و اللّه العالم.
سؤال: هل يجوز الوصية بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإنقاذ حياة إنسان للترقيع؟ و هل للورثة التبرع بذلك لإنقاذ حياة إنسان؟