المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١ - نقل الأعضاء
تصبحان جزءا من المنقول إليه كالأصليين، و إذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه. و أما نقلهما من الميت فلا يجوز، لأنه تصرف في بدنه و هو محرم مضافا إلى حرمة النظر إلى العورة- و كذلك الحكم في نقل المبيض من المرأة.
سؤال: هل يجوز التبرع بالعضو الذي لا يؤثر على حياة الإنسان و لكن يؤدي لتشوهه كالعين من الحي أو الميت؟
لجواب: لا يجوز التبرع بالأعضاء التي يوجب نقلها نقص الإنسان و تشوهه في الهندام، كالعين و اليد و الرجل و ما شاكل ذلك، و لا فرق فيه بين الحي و الميت، فلا تكون وصية الشخص نافذة بالتبرع بها بعد موته، لأنه من الوصية في الحرام، و لا فرق في حرمة التشويه بين تشويه الإنسان نفسه أو غيره، فان الإنسان لا يملك أعضاءه التي تتوقف حياته عليها كالرأس و القلب و نحوهما أو ما يكون نقلها موجبا لتشوهه في الخلقة و الهندام كالعين و اليد و الرجل، و أما غيرها من الأعضاء فيجوز له نقلها إلى غيره تبرعا أو بإزاء مال كالكلية و الدم و الجلد و ما شاكل ذلك، هذا شريطة أن لا يؤدي إلى الضرر المعتد به، و إلّا لم يجز أيضا.
سؤال: بالرغم من التطور العلمي الكبير الذي حققه الطب الحديث، بنعمة من اللّه و فضله و آلاءه، فلا تزال هناك حالات مرضية