المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٧ - التعامل مع الجنس الآخر

سؤال: جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير (أنثى) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟ علما أن صالة العمليات مغلقة تماما؟

الجواب: الخلوة مع المرأة الأجنبية ليست محرمة بنفسها إلّا إذا كانت في معرض الوقوع في الحرام، و اللّه العالم.

سؤال: هل يجوز مراجعة الطبيب الحاذق غير المتورع؟ و إذا جاز أ ليس تعتبر المراجعة أعانة على الإثم؟

الجواب: نعم تجوز، و لا سيما إذا لم يكن هناك طبيب حاذق غيره و لا تعد هذه المراجعة من الإعانة على الإثم. هذا إضافة إلى أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم بهذا العرض العريض و المحرّم إنما هو التعاون مع الآخرين على الإثم و أيضا إن هذه المراجعة إنما هي من الإعانة على الإثم إذا علم أن الطبيب المذكور يصرف الأموال المأخوذة من المراجعين في الحرام مطلقا و اللّه العالم.

سؤال: بعض الأطباء الجراحي الملتفتين (المتشرعين) يقوم بأجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ ما حكم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟

الجواب: لا بأس بذلك بل هو المتعين إذا لم يكن هناك مانع من العقد المنقطع عليها. و اللّه العالم.