المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٧ - التعامل مع الجنس الآخر
سؤال: جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير (أنثى) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟ علما أن صالة العمليات مغلقة تماما؟
الجواب: الخلوة مع المرأة الأجنبية ليست محرمة بنفسها إلّا إذا كانت في معرض الوقوع في الحرام، و اللّه العالم.
سؤال: هل يجوز مراجعة الطبيب الحاذق غير المتورع؟ و إذا جاز أ ليس تعتبر المراجعة أعانة على الإثم؟
الجواب: نعم تجوز، و لا سيما إذا لم يكن هناك طبيب حاذق غيره و لا تعد هذه المراجعة من الإعانة على الإثم. هذا إضافة إلى أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم بهذا العرض العريض و المحرّم إنما هو التعاون مع الآخرين على الإثم و أيضا إن هذه المراجعة إنما هي من الإعانة على الإثم إذا علم أن الطبيب المذكور يصرف الأموال المأخوذة من المراجعين في الحرام مطلقا و اللّه العالم.
سؤال: بعض الأطباء الجراحي الملتفتين (المتشرعين) يقوم بأجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ ما حكم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟
الجواب: لا بأس بذلك بل هو المتعين إذا لم يكن هناك مانع من العقد المنقطع عليها. و اللّه العالم.