المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - ما يوجب الدية الشرعية

١- إذا كان نوع الجنون إطباقا؟

٢- إذا كان نوع الجنون أدواريا؟

الجواب: إذا كان موته مستندا إلى العملية فعليك الدية كاملة و لا فرق فيها بين أن يكون جنونه أدواريا أو إطباقيا.

سؤال: أنا إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم، و قد أدى تقصير الطبيب الجراح حسب إعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟ أم إنه لا يحق لي ذلك لأن ديانة الجاني غير الإسلام؟

و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟

الجواب: إذا كان موت ولدك مستندا إلى تقصير الطبيب في العملية مباشرة فيحق لك أن تطالبه بالدية كاملة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب مسلما أو غير مسلم، و على الثاني لا فرق بين أن تكون الدية مشروعة في دينه أو لا. و من هذا الجواب يظهر لنا أن معنى المباشرة هو القائم بعملية الإتلاف التي بتحققها تجب الدية، و هذا كله في حالة عدم القصد إليه، و أما لو قصد الإتلاف و أدى ذلك إلى الموت ففي هذه الحالة يحق القصاص لا الضمان و لكن لولي المقتول أن يرضى بالدية بدل القصاص.