المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٣ - ما يوجب الدية الشرعية
أ- أن يكون مباشرا لعملية التخدير.
ب- أن يكون موت المريض مستندا إليه لا إلى العملية الجراحية.
٣- قام الطبيب مساعد الجراح بقطع شريان الجسم خطأ و بتوجيه من الطبيب الجراح الإختصاصي مما أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان، و فيها حالتان.
أ- الطبيب مساعد الجراح لا يعلم بأن قطع هذا الشريان هو عمل غير صحيح لأنه عموما أقل خبرة من الطبيب الإختصاصي؟
ب/ الطبيب مساعد الجراح يعلم بان قطع هذا الشريان هو عمل غير صحيح و يؤدي إلى وفاة المريض لكنه لم يخبر الطبيب الجراح الإختصاصي فقطعه و مات المريض؟
الجواب: أما في الحالة الأولى فإن كان قطع الشريان بأمر من الجراح الإختصاصي فقطعه و مات المريض؟
الجواب: أما في الحالة الأولى فإن كان قطع الشريان بأمر من الجراح الإختصاصي فلا يبعد أن تكون الدية على الطبيب الجراح دون المساعد و هو يعمل على طبق أوامر الطبيب تلقائيا و بمثابة الآلة.
نعم، إذا لم يكن بأمره و هو قام بقطعه بتخيل أنه من مقدمات العملية فالدية عليه و أما في الحالة الثانية فالدية على المساعد دون الطبيب و إن كان بأمره بإعتبار أنه يعلم أنه عمل غير صحيح و يؤدي إلى موت المريض و مع ذلك أقدم عليه عالما عامدا، و أما الحكم في هذه الحالة فهو القصاص و حيث إنه لا يمكن غالبا ينتقل الأمر إلى الدية.