المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦ - نقل الأعضاء
سؤال: هل يجوز زراعة أعضاء مهدور الدم كالكافر الحربي و المرتد و القاتل العمدي مع عدم عفو أولياء الدم لإنقاذ حياة إنسان مؤمن؟ و على فرض الجواز فهل يجوز اخذ الأجزاء غير الضرورية للحياة مثل الجلد و العين و العظم و زراعتها للمؤمن؟
الجواب: نعم يجوز زرع أعضاء الكافر الحربي و المرتد معا، و لا مانع منه و بعد عملية الزرع يصبح ذلك العضو عضوا للمؤمن، و محكوما بإحكامه، كما أنه تجوز زراعة أعضاء القاتل متعمدا المحكوم عليه بالقصاص لأنه مالك لأعضائه التي لا تتوقف حياته عليها، أو إن نقلها لا يوجب تشويه صورته و هندامه، فان له أن يتبرع بها كما أنه يجوز أخذ الأجزاء غير الضرورية منه، كل ذلك لا ينافي كونه محكوما بالقصاص، لأنه لا يتطلب حجره عن التصرف في أعضائه.
سؤال: هل يجوز التبرع بالأعضاء المتجددة من الإنسان كالدم و الجلد؟ و هل يجوز الأخذ من الكافر و التبرع له؟
الجواب: نعم يجوز التبرع بها كما يجوز الأخذ من الكافر، و إما التبرع بالدم و الجلد للكافر فلا بأس به في نفسه.
سؤال: هل يجوز للطبيب التصرف بنقل عضو من ميت لإنقاذ حياة إنسان مع وصية الميت؟ و إن لم تكن وصية فهل يجوز مع إذن الورثة؟