موسوعة في ظلال شهداء الطف - الصمياني، حيدر - الصفحة ١٩٨ - تحريم لحم الصيد على المحرم
تحريم لحم الصيد على المحرم
ألف: ذكر الحرّ العاملي في وسائل الشيعة([٣٧٥]) مجموعة من الروايات تحت عنوان كبير «تحريم أكل المحرم من صيد البرّ حتى القديد وإن صاده محلّ< وذكر تحت هذا الباب بعض الروايات أذكر منها اثنتين.
الأولى: «وعنه عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله قال:
لا تأكل شيئاً من الصيد وانت محرم وان صاده محلّ».
الثانية: «وبإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله قال:
لا تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ».
باء: ذكر الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية الكريمة من سورة المائدة:
{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} ([٣٧٦])
فيقول:
«هذا يقتضي تحريم الاصطياد في حال الإحرام، وتحريم أكل ما صاده الغير. وبه قال علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير، وقيل: إنّ لحم الصيد لا
[٣٧٥] وسائل الشيعة: ص٤١٨ ح١٦٦٦٢ وح١٦٦٦٣.
[٣٧٦] سورة المائدة، الآية: ٩٦.