المعلي بن خنيس شهادته و وثاقته و مسنده - ساعدى، حسين - الصفحة ١٦٦ - كتاب الميراث
كتاب الميراث
١. الكافي: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن المعلّى بن خُنَيس، قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة، وتقدمت على ذلك، ثُمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة، ويكون لسيدها الذي دبّرها يوم من الخدمة.
قيل له: فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟
قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبّرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب[٤٤٩].
مناقشة السند:
الرواية في الكافي ضعيفة بسهل بن زياد، وأبي جميلة المفضّل بن صالح الذي ضعفه النجاشي[٤٥٠]، ووصفه ابن الغضائري بالضعف والكذب والوضع[٤٥١]، وحكم المجلسي بضعفه[٤٥٢]، وقال في مرآة العقول: الحديث ضعيف[٤٥٣].
وفي التهذيب طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب صحيح[٤٥٤]، لكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة.
[٤٤٩]. الكافي، ج ٥، ص ٣٨٠( ح ٣)؛ تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٣٦٦( ح ١٤٨٥)؛ رسالة في المهر، ص ٢٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٢٨٢( ح ٢٧٠٩٢)؛ مستدرك الوسائل، ج ١٥، ص ٧٩؛ الوافي، ج ٢١، ص ٤٩٣.
[٤٥٠]. رجال النجاشي، ص ١٢٨، رقم ٣٣٢.
[٤٥١]. رجال ابن الغضائري، ص ٨٨، رقم ١١٨؛ معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٢٨٦، رقم ١٢٥٧٨.
[٤٥٢]. رجال المجلسي، ص ٣٢٥، رقم ١٩١٢.
[٤٥٣]. مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٠٧.
[٤٥٤]. معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٩١، رقم ٣٠٧٠.