وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٢ - ٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان
أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان عليهالسلام أنّه رآه وتحته عليهالسلام بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ [١] على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.
[ ١٢٦٧٣ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.
[ ١٢٦٧٤ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس.
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ثمّ إنّ وجه
[١] رزأه : نقصه. ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ ١ : ١٦ ).
١٠ ـ المقنعة ٤٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٠.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.